Call us now:
عقار ـ دعوى حق عيني
لا تسمع الدعوى العقارية المتعلقة بحق عيني ما لم يكن العقار مسجلاً في السجل العقاري. ولكن يمكن لأصحاب العلاقة سلوك الطريق الإداري لتسجيل عقاراتهم وبعد ذلك تصح خصومتهم.
(نقض رقم 312 أساس 395 تاريخ 27/7/1967 محامون ص395 لعام 1967)