Call us now:
التزوير في الأوراق الرسميه ـ الموظف العام ـ الإضافه والبيان المخالف ـ الضرر المادي.
(جناية أساس 1093/982 قرار 1101 تاريخ 20/11/1982).
التزوير في الأوراق الرسميه ـ الموظف العام ـ الإضافه والبيان المخالف ـ الضرر المادي.
(جناية أساس 1093/982 قرار 1101 تاريخ 20/11/1982).