Call us now:
مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير ن التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائيه.
(381 قرار 1067 تاريخ 7/5/1966).
مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير ن التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائيه.
(381 قرار 1067 تاريخ 7/5/1966).