الاجتهادات الخاصة 4707

التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً.
(جنحة أساس 1312 قرار 1154 تاريخ 24/6/1979).