Call us now:
إن جريمه استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنيه إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني.
قرار رقم * (جنحة أساس 189 قرار 726 تاريخ 17/2/1976).
إن جريمه استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنيه إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني.
قرار رقم * (جنحة أساس 189 قرار 726 تاريخ 17/2/1976).