Call us now:
استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.
قرار رقم * (جنحة أساس 26 قرار 369 تاريخ 13/4/1974).
استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.
قرار رقم * (جنحة أساس 26 قرار 369 تاريخ 13/4/1974).