Call us now:
لا يتم التزوير إلا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقه أما إذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.
(جنحة أساس 1652 قرار 1298 تاريخ 7/12/1961).
لا يتم التزوير إلا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقه أما إذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.
(جنحة أساس 1652 قرار 1298 تاريخ 7/12/1961).