الاجتهادات الخاصة 4715

لا يتم التزوير إلا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقه أما إذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.
(جنحة أساس 1652 قرار 1298 تاريخ 7/12/1961).