الاجتهادات الخاصة 4716

لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونه له وهي تغيير الحقيقه ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
قرار رقم * (جنحة أساس 493 قرار 363 تاريخ 15/3/1979).