الاجتهادات الخاصة 4717

إن تجاوز الأصول المعتمده في القضاء في ترك الدعوى مفتوحه إلى اليوم التالي لا يشكل جريمه التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نيه التزوير وتحريف الحقيقه بهدف الإضرار.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 49 تاريخ 14/12/1974).