Call us now:
إن تجاوز الأصول المعتمده في القضاء في ترك الدعوى مفتوحه إلى اليوم التالي لا يشكل جريمه التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نيه التزوير وتحريف الحقيقه بهدف الإضرار.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 49 تاريخ 14/12/1974).
إن تجاوز الأصول المعتمده في القضاء في ترك الدعوى مفتوحه إلى اليوم التالي لا يشكل جريمه التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نيه التزوير وتحريف الحقيقه بهدف الإضرار.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 49 تاريخ 14/12/1974).