الاجتهادات الخاصة 4718

إن إضافه عبارات إلى السند تأكيداً لواقعه الدين فقط، لا يعتبر تزويراً طالما أنها لم تغير من حقيقته أو تثقل كاهل الطرف الآخر بأي التزام غير متوجب عليه أو تحدث له أي ضرر غير موجود من قبل.
قرار رقم * (جنحة أساس 1278 قرار 2802 تاريخ 1/11/1976).