Call us now:
إن تمرير القلم فوق كلمه مدرجه أصلاً في وثيقه تثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
قرار رقم * (جنحة أساس 301 قرار 758 تاريخ 23/3/1976).
إن تمرير القلم فوق كلمه مدرجه أصلاً في وثيقه تثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
قرار رقم * (جنحة أساس 301 قرار 758 تاريخ 23/3/1976).