Call us now:
واقعه التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صوره شمسيه للوثيقه.
قرار رقم * (جنحة أساس 645 قرار 4298 تاريخ 10/11/1963).
واقعه التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صوره شمسيه للوثيقه.
قرار رقم * (جنحة أساس 645 قرار 4298 تاريخ 10/11/1963).