الاجتهادات الخاصة 4721

الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبه معينه حتى نهايه دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير.
قرار رقم * (جناية أساس 212 قرار 264 تاريخ 14/4/1964).