Call us now:
تقدير وجود النيه يعود لقضاه الموضوع ولا يدخل ضمن مراقبه محكمه النقض.
(هيئة عامة جنحة أساس 961 قرار 1308 تاريخ 5/6/1952).
تقدير وجود النيه يعود لقضاه الموضوع ولا يدخل ضمن مراقبه محكمه النقض.
(هيئة عامة جنحة أساس 961 قرار 1308 تاريخ 5/6/1952).