Call us now:
بيان الكذب لا يكفي في جريمه التزوير بل لا بد من إثبات القصد الجرمي بأدله مستقله.
قرار رقم * (517 قرار 227 تاريخ 10/2/1966).
بيان الكذب لا يكفي في جريمه التزوير بل لا بد من إثبات القصد الجرمي بأدله مستقله.
قرار رقم * (517 قرار 227 تاريخ 10/2/1966).