Call us now:
ـ لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانيه حصوله.
ـ استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
قرار رقم * (جناية أساس 347 قرار 529 تاريخ 20/10/1959).
ـ لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانيه حصوله.
ـ استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
قرار رقم * (جناية أساس 347 قرار 529 تاريخ 20/10/1959).