الاجتهادات الخاصة 4727

الطلب من شخص برساله أن يحضر أمام دائره رسميه ليس فيه ضرر ولا يحتمل فيه وقوع مثل ذلك.
قرار رقم * (جنحة أساس 4977 قرار 3318 تاريخ 1/7/1963).