Call us now:
عقار ـ وصية
تسجيل العقار في السجل العقاري على اسم الوريث المتصرف إليه ينقل إليه الركن القانوني من الحيازة ويمنع من اعتبار التصرف وصية.
(نقض رقم 174 أساس 90 تاريخ 29/7/1967 محامون ص334 لعام 1967)
عقار ـ وصية
تسجيل العقار في السجل العقاري على اسم الوريث المتصرف إليه ينقل إليه الركن القانوني من الحيازة ويمنع من اعتبار التصرف وصية.
(نقض رقم 174 أساس 90 تاريخ 29/7/1967 محامون ص334 لعام 1967)