الاجتهادات الخاصة 4731

زياده كلمه التكافل والتضامن في سند الأمر لا ينجم عنه ضرر لأن الأصل فيه التضامن.
قرار رقم * (جنحة أساس 410 قرار 536 تاريخ 17/10/1959).