Call us now:
ـ لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.
ـ تزوير إجازات السوق والهويات اللبنانيه في سوريه يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.
ـ اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادره الوثائق المزوره يجعل العناصر القانونيه لجرم التزوير متوافره.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 656 قرار 654 تاريخ 30/5/1979).