الاجتهادات الخاصة 476

عقار ـ وارث ـ أجور العقار
للوارث أن يطالب بأجور العقار المنتقل إليه بمجرد إبراز صورة القيد باسم مؤرثه مع حصر الإرث الذي يثبت إرثه.

(نقض رقم 368 تاريخ 31/8/1967 محامون ص399 لعام 1967)