الاجتهادات الخاصة 477

عقار ـ إزالة شيوع ـ إرث
إذا نقل المدعي الأسهم التي ورثها لاسمه في السجل العقاري سمعت دعواه بإزالة الشيوع دون انتظار نقل حصص بقية المالكين.

(نقض رقم 441 أساس 532 تاريخ 30/10/1967 محامون ص485 لعام 1967)