الاجتهادات الخاصة 4770

التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيِّناً لكل منهما عناصره المكونه له. ويترتب على ذلك جريمه التزوير آنيِّه تتم بمجرد تغيير الحقيقه في الورقه إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المده المقرره لسقوط الحق برفع الدعوى العامه بها. أما جريمه استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.
(جنحة أساس 1025 قرار 1331 تاريخ 1/6/1977).