Call us now:
على المحكمه أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبه مستقله.
قرار رقم * (جنحة أساس 2197 قرار 2286 تاريخ 30/10/1952).
على المحكمه أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبه مستقله.
قرار رقم * (جنحة أساس 2197 قرار 2286 تاريخ 30/10/1952).