الاجتهادات الخاصة 4776

إعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحظه قاصر على مزوري الأوراق الخاصه.
قرار رقم * (هيئة عامة جناية أساس 530 قرار 695 تاريخ 9/10/1955).