الاجتهادات الخاصة 4778

جرم الفرار لا يؤلف جرماً مستقلاً، وعلى المحكمه أن تضع يدها مباشره على الإضباره المتعلقه بالفرار.
قرار رقم * (جناية أساس 232 قرار 207 تاريخ 4/4/1951).