Call us now:
إن أمر التحقق من هويه المحكوم عليه المقبوض عليه بعد فراره وإنكاره هويته يعود إلى المحكمه التي حكمت عليه أولاً.
قرار رقم * (هيئة عامة جنحة أساس 155 قرار 616 تاريخ 28/3/1953).
إن أمر التحقق من هويه المحكوم عليه المقبوض عليه بعد فراره وإنكاره هويته يعود إلى المحكمه التي حكمت عليه أولاً.
قرار رقم * (هيئة عامة جنحة أساس 155 قرار 616 تاريخ 28/3/1953).