Call us now:
إن عدم التحاق المعفى من الخدمه الإلزاميه لا يشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في الماده 100/ ق ع ع ويتعين بالتالي عدم مساءلته.
(جنحة عسكرية 1235/982 قرار 1245 تاريخ 12/10/1982).
إن عدم التحاق المعفى من الخدمه الإلزاميه لا يشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في الماده 100/ ق ع ع ويتعين بالتالي عدم مساءلته.
(جنحة عسكرية 1235/982 قرار 1245 تاريخ 12/10/1982).