الاجتهادات الخاصة 479

سند أمر
لا يغير من صفة سند الأمر التجارية أن يكون سببه مدنياً، إذا كان مستوفياً شروطه.

(نقض رقم 231 تاريخ 28/8/1967 محامون ص359 لعام 1967)