الاجتهادات الخاصة 4790

ـ القواعد التي تتبع في حال فقدان الأحكام المدنيه وتلف أو سرقه الملفات العائده لها وعدم وجود صور مصدقه عنها.
ـ قانون الأصول الجزائيه تعرض إلى هذا الموضوع بمواده (405 ـ 407).
قرار رقم * (كتاب 9089 تاريخ 27/1/1970). وبمثل هذا المعنى كتاب الوزارة رقم 9085 تاريخ 15/7/1968 الصادر بشكل تعميم.