الاجتهادات الخاصة 4793

إن طلب تعيين المرجع إذا كان يتعلق بعسكري بين القاضي الفرد العسكري وقاضي التحقيق يعود أمر البت فيه إلى الغرفه الخاصه في محكمه النقض للنظر في القضايا العسكريه.
قرار رقم * (جناية أساس 291 قرار 535 تاريخ 18/5/1986).