Call us now:
إن طلب تعيين المرجع إذا كان يتعلق بعسكري بين القاضي الفرد العسكري وقاضي التحقيق يعود أمر البت فيه إلى الغرفه الخاصه في محكمه النقض للنظر في القضايا العسكريه.
قرار رقم * (جناية أساس 291 قرار 535 تاريخ 18/5/1986).
إن طلب تعيين المرجع إذا كان يتعلق بعسكري بين القاضي الفرد العسكري وقاضي التحقيق يعود أمر البت فيه إلى الغرفه الخاصه في محكمه النقض للنظر في القضايا العسكريه.
قرار رقم * (جناية أساس 291 قرار 535 تاريخ 18/5/1986).