الاجتهادات الخاصة 4798

إن السرقه التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئه الجريمه أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقه جنائيه الوصف ومشموله بأحكام الماده 624 عقوبات.
قرار رقم * (جناية أساس 394 قرار 513 تاريخ 21/4/1977).