الاجتهادات الخاصة 48

إيجار ـ بيع المتجر
لا يكفي إقرار مشتري فروغ المتجر وإشغاله سنة لإثبات شرائه المتجر، لأن مدة السنة وضعت لإيجار الفضولي لا لتخلي المستأجر عن المأجور بالبيع.

(نقض رقم 519 أساس 157 تاريخ 14/3/1965 محامون ص128 لعام 1965)