Call us now:
تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمه متناقضه حول الاختصاص اكتسبت الدرجه القطعيه ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العداله في الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 783 قرار 613 تاريخ 21/4/1979).
تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمه متناقضه حول الاختصاص اكتسبت الدرجه القطعيه ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العداله في الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 783 قرار 613 تاريخ 21/4/1979).