الاجتهادات الخاصة 4801

تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمه متناقضه حول الاختصاص اكتسبت الدرجه القطعيه ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العداله في الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 783 قرار 613 تاريخ 21/4/1979).