Call us now:
بعد تعيين المرجع تعتبر الإجراءات الجاريه من قبل الجهه القضائيه غير المختصه قانونيه وصحيحه.
(جنحة عسكرية 1559 قرار 1546 تاريخ 12/11/1980).
بعد تعيين المرجع تعتبر الإجراءات الجاريه من قبل الجهه القضائيه غير المختصه قانونيه وصحيحه.
(جنحة عسكرية 1559 قرار 1546 تاريخ 12/11/1980).