الاجتهادات الخاصة 4807

محكمه النقض هي المرجع المختص لحل الخلاف الواقع ما بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي الفرد العسكري.
قرار رقم * (جنحة أساس 695 قرار 430 تاريخ 28/2/1967).