Call us now:
إن القضاء العادي هو الجهه المختصه بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنه أو بسببها، وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ، على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابه الموظف المقصود في الماده 340 عقوبات. وإن الماده 69 من قانون مزاوله مهنه المحاماه قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبه ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطه العامه التي يختص القضاء العسكري بمحاكمه مرتكبه في حاله الطوارئ.
(جنحة أساس 35 قرار 1 تاريخ 14/1/1976).