الاجتهادات الخاصة 4813

إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمه متناقضه اكتسبت الدرجه القطعيه ولم يبق سبيل لإصلاحها ونتج عنها توقف سير العداله وإذا لم يتحقق ذلك كان مصير طلب تعيين المرجع الرد شكلاً.
(جنحة عسكرية 953 قرار 1022 تاريخ 30/9/1981).