الاجتهادات الخاصة 4820

ـ محكمه الأساس لا تملك حق الإصرار على قرارها المنقوض في معرض تعيينها مرجعاً صالحاً لرؤيه الدعوى.
ـ تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمه متناقضه ولم يبقى سبيل لإصلاحها.
قرار رقم * (جنحة أساس 24 قرار 43 تاريخ 18/1/1968).