الاجتهادات الخاصة 4822

إن القاضي الفرد العسكري هو المرجع المختص للنظر في جريمه مخالفه التعليمات العسكريه باعتبار أن تشويه المجند نفسه قصداً تعتبر مخالفه.
(جنحة عسكرية 1615 قرار 1590 تاريخ 29/11/1980).