الاجتهادات الخاصة 4825

إذا قام نزاع على الاختصاص بين محكمه عاديه ودائره قضائيه عسكريه، فإن النظر في طلب تعيين المرجع يعود أمره إلى الدائره الجزائيه العسكريه (ف ب مد 47 ق السلطه القضائيه بدلاله ف ب مد 32 ع.ع).
(جنحة أساس 2753/980 قرار 1277 تاريخ 24/5/1981).