Call us now:
ـ القوانين المعدله للاختصاص تتعلق بالنظام العام وتمتاز بأثرها المباشر بنقل الدعوى إلى المحكمه الجديده.
ـ طلب تعيين المرجع لا يكون إلا بعد صدور قرار في قضاء الخصومه.
قرار رقم * (كتاب 4379 تاريخ 2/4/1964).
ـ القوانين المعدله للاختصاص تتعلق بالنظام العام وتمتاز بأثرها المباشر بنقل الدعوى إلى المحكمه الجديده.
ـ طلب تعيين المرجع لا يكون إلا بعد صدور قرار في قضاء الخصومه.
قرار رقم * (كتاب 4379 تاريخ 2/4/1964).