الاجتهادات الخاصة 4829

إن قرار المحكمه بإجراء الخبره خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار وإجراء الخبره داخله لا يجعل الارتياب المشروع متوافراً والذي لا يتوفر إلا عندما تثير وقائع الحال الشبهه في نزاهه المحكمه (ف ب مد 415 ق أ ج).
(جنحة أساس 1202/982 قرار 1913 تاريخ 20/10/1982).