الاجتهادات الخاصة 483

سند مجاملة
إذا ادعي أن السند بلا سبب وأنه سند مجاملة، ولحسم قيمته لدى المصرف، جاز إثبات هذا الادعاء بالشهادة، لاستقرار الاجتهاد على أن أسناد المجاملة باطلة ومخالفة للنظام العام.

(نقض رقم 560 أساس 638 تاريخ 22/11/1967 محامون ص490 لعام 1967)