Call us now:
أجاز قانون أصول المحاكمات نقل الدعوى بسبب عدم إمكان تشكيل محكمه تنظر في الدعوى لأسباب متعدده منها اشتراك أكثريه القضاه في الأعمال التي سبقت وصول الدعوى إلى المحكمه المختصه أصلاً (مد 190 و191 ق. أ. م).
قرار رقم * (جناية أساس 112 قرار 135 تاريخ 29/12/1981).