Call us now:
يجوز للغرفه الجزائيه في محكمه النقض أن تقرر بناءً على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى من محكمه إلى أخرى معادله لها في إحدى الحالتين حصراً وهما: 1 ـ اقتضاء المحافظه على الأمن العام. 2 ـ وجود الارتياب المشروع (مد 417 ق. أ. ج).
قرار رقم * (ج ع أ 71/981 قرار 52 تاريخ 21/7/1981).