Call us now:
إعاده الاعتبار من اختصاص المحكمه التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائيه ولو فرضت عقوبه جنحيه للتخفيف، وليست من اختصاص قاضي التحقيق العسكري بوصفه قاضي إحاله لأن تبديل العقوبه لا يغير وصف الجرم.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 88 قرار 11 تاريخ 13/1/1974).