Call us now:
يجوز منح المحكوم عليه بعقوبه جنحيه إعاده الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 749 قرار 742 تاريخ 31/5/1980).
يجوز منح المحكوم عليه بعقوبه جنحيه إعاده الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 749 قرار 742 تاريخ 31/5/1980).