الاجتهادات الخاصة 4842

تؤخذ العقوبه المنفذه فعلاً لحساب بدء سريان المدد في إعاده الاعتبار ولا عبره للجزء المشمول بالعفو العام أو الذي أوقف تنفيذه.
(جناية أساس 1141 قرار 862 تاريخ 28/12/1968).