Call us now:
الحكم اللاحق الذي يقطع المده المحدده في الماده 158 عقوبات في الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
قرار رقم * (جناية أساس 378 قرار 358 تاريخ 20/5/1963).
الحكم اللاحق الذي يقطع المده المحدده في الماده 158 عقوبات في الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
قرار رقم * (جناية أساس 378 قرار 358 تاريخ 20/5/1963).